السيد محمد حسن الترحيني العاملي
328
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه ( 1 ) عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور ( 2 ) ، استنادا إلى أن ذلك ( 3 ) هو المتبادر من معناه ( 4 ) ، فيكون ( 5 ) ، حقيقة فيه ( 6 ) ، ويمكن أن يكون الضمير ( 7 ) عائدا إلى البيع نفسه ، وأن يكون إضافة البيع ( 8 ) بيانية ، ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك ( 9 ) ، مزيدا قيد التراضي ، وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال ( 10 ) كما صنع غيره ، لأنهما ( 11 ) جنس قريب واللفظ بعيد ، وباقي القيود خاصة مركبة ، يخرج بها ( 12 ) من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة ،